السيد محسن الأمين

305

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

الصحابة زمن عمر وكان علي حاضرا بالمجلس وقد ثبت باجماع الشيعة وأهل السنة والجماعة وبرواية زيد بن زين العابدين ومحمد بن الحنفية عن امام الأئمة وأمير المؤمنين علي ( ع ) تحريم المتعة تحريم ابدا ، الرواية ثابتة قطعا ودعوى التقية ساقطة بالضرورة فالاجماع قطعي . وفي ص 126 روى الامام مالك والزهري عن أئمة أهل البيت عن علي أمير المؤمنين ( ع ) ان النبي نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة . روى الإمام الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن الحسن « 1 » عن أبيه الباقر محمد بن علي عن علي بن أبي طالب ان النبي حرم نكاح المتعة يوم خيبر . روى محمد بن الحنفية بن أبيه علي بن أبي طالب ان منادي رسول اللّه نادى يوم خيبر ألا ان اللّه ورسول اللّه ينهاكم عن المتعة . والامام الطحاوي في معاني الآثار روى بسند ثابت ان عليا قال لابن عباس انك رجل تائه ألم تعلم أن رسول اللّه نهى عن متعة النساء وروى عن عبد اللّه بن عمر : واللّه لقد علم ابن عباس ان رسول اللّه حرمها يوم خيبر وروت كتب الشيعة بالسند عن زيد بن زين العابدين علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب ( ع ) أن النبي حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة والشيعة لا تنكر هذه الرواية وان قالت انها وردت مورد التقية ودعوى التقية بعد ثبوت الرواية هراء وهواء وطعن على دين الامام . وفي ص 141 ثبت بسند اجمع عليه الشيعة والأمة ان شورى الصحابة وركنها الأعظم علي ( ع ) قررت وأقرت على تحريم المتعة تحريم الأبد زمن النبي . وفي ص 147 بعد ما ذكر حيث - قيل لعمر يعيب عليك الناس - المتقدم قال وبه - أي بهذا الحديث - يرتد عن دينه ما ابتهرته الشيعة على لسان الإمام علي انه كان يقول لولا نهيه عن المتعة ما زنى إلا شقي أو إلّا شقا - قليل - فذلك القول من عمر رد لهذا القول الذي وضعته الشيعة على لسان علي ( إلى أن قال ) فلو كان علي صار يقول هذا القول بعد زمن الفاروق لكان أذل الناس . وفي ص 149 العرب قبل الاسلام كانت لها أنكحة دامت حتى صارت عادة ابطلها الاسلام ومنها المتعة فدامت في صدر الاسلام حتى تقرر في شورى الصحابة

--> ( 1 ) هكذا في النسخة ولعل في العبارة سقطا - المؤلف - .